السيد علي الهاشمي الشاهرودي
557
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) تقدمت الرواية منقولة عن التهذيب 2 / 100 والوسائل 2 / 551 . ( 2 ) في الوسائل 2 / 607 باب 15 عن الكافي والتهذيب عن علي بن ميمون الصائغ قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به فأما لك وأما لأهله قلت : فإنّ فيه ذهبا وفضة وحديد فبأي شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام . قلت : فإنّ كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم » . ( 3 ) الوسائل 2 / 331 . ( 4 ) في المستدرك 2 / 440 باب 40 وجوب رد المظالم عن الدعائم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال فيه « من نال من رجل شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال منه والانفصال من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فيوصله إلى ورثته ، ومن لم يعرف أهله تصدق به عنه على الفقراء والمساكين » .